الفصل 64
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976).- يمكن للمحاسبين العموميين أن يقوموا بعمليات قبض أو صرف لفائدة الخواص وذلك حسب شروط يحددها "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".وفي هاته الصورة يخصم بمقتضى قرار من "وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك" قسم من المبالغ المقبوضة يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة لفائدة الدولة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية وذلك مقابل تكاليف التصرف والإدارة والاستخلاص المنجرة عن القيام بتلك العمليات.ويقيد المبلغ المخصوم إيرادا للميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون