الفصل 85
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الوزراء وكتاب الدولة بوصفهم رؤساء إدارات يتصرفون وحدهم وعلى مسؤوليتهم في الاعتمادات المرصدة بالميزانية.ولا يجوز لهم تجاوز تلك الاعتمادات ولا نفقات جديدة بدون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية وإلا يسألون عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون