Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974).- يقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة محاسب للبلدية بإنجاز مقابيضها ومصاريفها.ويتولى هذا المحاسب بصفته محاسبا أول جباية كافة إيراداتها ومراقبة نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئيسها وتأديتها.ويمكن أن يساعده في مهامه تلك محاسبون مساعدون يقع تعيينهم بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟