الفصل 35
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمحاكم إيقاف آجال تسديد الديون الراجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لجماعة محلية أو التمديد فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون