الفصل 103
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تأخير في القيام بالالتزامات كاملة يمكن أن ينجر عنه عقوبة مالية يتحملها صاحب الصفقة.كما يجوز أيضا منحه مكافأة مالية إذا قام بها كاملة قبل الأجل المحدد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون