الفصل 212
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمثل مسك حسابية المواد في تسجيل ما تملكه الدولة منقولا كان أو غير منقول وما يعتريه من تحويلات وكذلك المنقولات المودعة لديها وما أعد للبيع من مطبوعات وسندات وتذاكر وطوابع جبائية وغيرها.ويعود "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ضبط القواعد الخاصة بتلك الحسابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون