الفصل 193
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج تحصيل موارد المراكز التي يعملون بها وتأدية مصاريفها المعقودة والمصفاة من طرف رؤسائها.كما يتولون أيضا تسلم المكاسب المنقولة المخصصة لتلك المراكز وحفظها ومسك حساباتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون