الفصل 46
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط بالتقادم وترجع نهائيا لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية جميع الديون التي لم يقع تسديدها في غضون الأربع سنوات الموالية للسنة المالية العائدة إليها تلك الديون إن كان أصحاب الحق يقطنون بتونس وفي غضون خمس سنوات إن كانوا يقطنون بالخارج وذلك باستثناء الدين العمومي والجرايات التي يمنحها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وغيرها من الديون التي لها آجال خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون