الفصل 131
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم المحاسبون المختصون حجج إثبات مصاريفهم إلى المحاسبات.وتعدم وثائق الإثبات حسب شروط يضبطها "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون