الفصل 201
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع في كل سنة مالية إقفال حسابات المحاسب ودفاتره.كما يجب أيضا إقفالها عند انتهاء مباشرة المحاسب لوظيفه بالمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون