الفصل 97
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تبرم عقود الكراء إلا من طرف رئيس الإدارة.ولا يمكن تنفيذها إن كانت مبرمة لمدة تتجاوز التسعة أعوام إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول.ويؤدى الكراء عند حلول أجله ما لم يقع الاتفاق بالعقد على ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون