الفصل 90
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 15 ديسمبر من نفس السنة إلا عند الضرورة الواجب إثباتها.أما مصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على أموال المساهمة فيقع عقدها بدون تحديد في التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون