الفصل 145
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المحـــاسب المتولي الدفـــع أن يشهــد بتوليه ذلك الدفــع بالبطاقة حتى يمكن تحـــديد المسؤولية في صـــورة العثور على خلـل بالاعتراف بالقبض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون