الفصل 155
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤدي المحاسب المختص للوكيل المعين مبلغ التسبقة المقررة ويرسمها بحساب من حساباته الخارجة عن .ويتولى كل من المحاسب ومصلحة مراقبة المصاريف تجميد الاعتمادات المخصصة للمصاريف المقرر تأديتها من طرف الوكيل وذلك بما يفي بمقدار التسبقة المدفوعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون