الفصل 267
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها إذا ما تعذر عليه تحصيلها لعجز المطالبين عن تأديتها ويتم هذا الطرح بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بعد مجلس البلدية في الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون