الفصل 133
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف الأولين على صناديق أمناء المصاريف. أما أوامر الصرف لنفقات صناديق الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقة مقرهم الإداري ما لم يقرر "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون