الفصل 50
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للسلط الإدارية عدم التمسك بسقوط الحق بالتقادم لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.بيد أنه يجوز في ظروف ولأسباب خاصة التنازل عنه جزئيا أو كليا لفائدة صاحب الدين وذلك بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" إن كان الدين بذمة الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية. وتنطبق نفس التدابير على دائني الجماعات المحلية وذلك بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" يؤخذ بعد موافقة مجالس هذه الجماعات وسلطة الإشراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون