الفصل 55
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المحاسبين العموميين ونوابهم لهم وحدهم حق ممارسة الأموال العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون