الفصل 249
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تعرض عقود شراء المؤسسة لعقار أو بيعه أو معاوضته أو كرائه على موافقة الوزير المشرف على شؤونها بعد موافقة المجلس أو اللجنة الاستشارية إن وجدت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون