الفصل 83
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر على محاسب التوصل إلى معاليم أو إيرادات كلف بجبايتها جاز "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يأذن له بطرحها من حساباته وذلك بإلغائها أو تأجيل دفعها.ويكون قرار الطرح مرفوقا باقتراحات المحاسب في هذا الشأن وبكل الوثائق الموضحة للأسباب الموجبة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون