الفصل 227
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة مراقبة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف القباض الخصوصيين للميزانية الملحقة العاملين بمنطقته كما يتولى أيضا مراجعتها وجمعها بحساباته.ويرجع له هؤلاء القباض بالنظر من ناحية عملياتهم الحسابية باعتباره يشرف على شؤونهم الحسابية ويراقبها على مسؤوليته الخاصة ويجمع كافة عملياتهم بحساباته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون