الفصل 107
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003).- مع مراعاة أحكام الفصول 108 و115 و116 و117 من هذه المجلة، لا تصرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة إلا بعد ثبوت إنجاز الطلبات هذه الصفقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون