الفصل 101
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز صفقة إلا مع شخص مادي أو معنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد ولم يكن في حالة إفلاس أو صلح احتياطي أو بالنسبة للأجانب في حالة شبيهة بها تقرها قوانين بلادهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون