الفصل 241
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى آمر المقابيض الإيرادات الراجعة للمؤسسة وذلك حسب مقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون