الفصل 207
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" مقابلة محتوى الكشوف الدورية المقدمة من طرف آمري الصرف بالمصاريف المرسمة بحسابات المحاسبين المختصين كما يتولى أيضا مراقبة الجداول الشهرية والحسابات السنوية التي ينظمها المحاسبون الأولون ومقارنتها بالوثائق المصاحبة لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون