الفصل 89
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحمل النفقات المعقودة على الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية ويجب التنصيص فيما يخص المصاريف العادية على وجوب القيام بالعمل المستوجب في أجل أقصاه موفى تلك السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون