الفصل 33
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية لاستخلاص ديونها على الغير بامتياز عام على مكاسب مدينيها المنقولة أو غير المنقولة.ويحتل هذا الامتياز الرتبة المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية. كما تتمتع الجماعات المحلية لاستخلاص ديونها بنفس الامتياز العام على مكاسب مدينيها وعند التزاحم تكون الأولوية للدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون