الفصل 269
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز النفقات البلدية إلا بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إن كانت الجارية تحتم ذلك.وتعتبر المصاريف المعقودة بدونها لاغية ولا اعتبار لها لدى المحاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون