الفصل 51
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن التخلي المرخص فيه بالفقرة الثانية من الفصل السابق يكسب الدائن المستفيد به دينا جديدا.ويسقط هذا الدين بمرور الزمن حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصول من 46 إلى 50 السابقة الذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون