الفصل 283
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقم المحاسب البلدي بتحرير الحساب المالي السنوي للبلدية يعين "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وجوبا عونا للقيام بالمهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون