الفصل 179
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم أمين المال العام بكافة العمليات الخارجة عن التي لا تدخل بصورة مباشرة وحتمية في نطاق اختصاص غيره من المحاسبين ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه من طرف المؤسسات العمومية وغيرها من المتعاملين ويقوم بكافة العمليات الرامية إلى حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون