الفصل 76
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع الأداءات والمعاليم والإيرادات العامة إما نقدا أو بموجب أوامر صرف إدارية أو شيكات بنكية أو بريدية أو تحويلات للحساب الجاري البريدي المفتوح باسم المحاسب المختص أو بواسطة وسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية (نقحت بالفصل 75 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).ويمكن دفعها أيضا بموجب شيكات مسحوبة على خزينة الدولة وذلك حسب شروط يضبطها "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".ويجوز كذلك دفع بعض الإيرادات بموجب قيم أو سندات التزام بضمان وذلك حسب الشروط المبينة بالقوانين أو النصوص الخاصة بأصناف تلك الإيرادات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون