الفصل 13
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).- إن المحاسبين العموميين أولون وثانيون.فالمحاسبون الأولون لهم كامل الصلاحيات في الشؤون الحسابية وهم الذين يقدمون حساباتهم رأسا لدائرة المحاسبات.أما المحاسبون الثانيون فيتولى محاسب أول جمع حساباتهم وإقحامها في حسابه الخاص.يمكن للمحاسبين العموميين أن يفوضوا سلطاتهم إلى مفوضين يعملون باسمهم وتحت مسؤولياتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون