الفصل 164
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج مهام آمري صرف مساعدين لوزير الخارجية بالنسبة لمصاريف تلك المراكز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون