الفصل 86
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989).- لا يجوز لرؤساء الإدارات أن يزيدوا في مبلغ الاعتمادات المرصودة بالميزانية بواسطة أي دخل كان إلا متى تمت إضافته إلى الإيرادات العامة.مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة تتولى إدارة أملاك الدولة مباشرة أو تحت مراقبتها بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة ويتم البيع بالمزاد العلني ما لم يكن الأمر يتعلق بأشياء ذات قيمة طفيفة مقابل دفع الناتج عن البتة مضافة إليه زيادة قدرها عشرة في المائة تخصم منها مصاريف الإشهار وغيرها من المصاريف المترتبة عن البيع وذلك لدى قابض المالية المعين للغرض. ويدرج الأصلي مع ما تبقى من الزيادة المذكورة ضمن إيرادات السنة المالية الجارية.ويجوز في بعض الحالات أحكام الفقرة السابقة ويكون ذلك بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون