الفصل 177
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى أمين المال العام كل ما يعهد إليه حسب التشريع والتراتيب الجارية من إجراء مراقبات أو قبض أو جباية أموال عمومية أو القيام بغيرها من العمليات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون