الفصل 140
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع وجوبا بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي مصاريف الأكرية والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كيفما كان شكلها المتعلقة بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وذلك بقطع النظر عن تأديتها دفعة واحدة أو أقساطا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون