الفصل 176
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ 6 نوفمبر 1996).
إن محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم :
. أمين المال العام.
الأمين العام للمصاريف
. أمناء المصاريف.
. قباض المالية
-أمناء المال الجهويون
المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
. حافظ مستودع الطابع الجباني
المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة.
قابض الديوانة.
كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا لأحكام هذه المجلة.
إن محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم :
. أمين المال العام.
الأمين العام للمصاريف
. أمناء المصاريف.
. قباض المالية
-أمناء المال الجهويون
المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
. حافظ مستودع الطابع الجباني
المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة.
قابض الديوانة.
كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا لأحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون