الفصل 41
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم وذلك مع مراعاة أحكام الفصول من 108 إلى 118 من هذه المجلة (1).بيد أنه يجوز إصدار أوامر صرف نفقات التنقل والسفر باسم الموظف الذي يثبت أنه دفعها من ماله الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون