الفصل 216
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
ينظم كل من حافظ مستودع التامبر والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة في موفى كل سنة حسابا سنويا في إدارته يضاف إلى حساب الدولة العام لعرضه على دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون