الفصل 94
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تتم النفقات الواجب صرفها من إلا من قبل الوزير المشرف على الوزارة المطالبة بتأديتها أو الآمر بالصرف المساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون