الفصل 198
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقدم محاسبو الدولة : ـ في كل شهر جدولا مفصلا قبضا وصرفا لعملياتهم الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها الواقع إنجازها خلال الشهر الماضي.ـ في آخر كل سنة مالية حسابا سنويا لتصرفهم مرفوقا بقائمة عامة مفصلة في المعاليم والمحاصيل التي كلفوا بجبايتها وفيما تم تحصيله وما طرح منها وما لم يقع تحصيله.وتقدم هـذه الوثـائق فـي الآجال المحـددة لها :ـ إلى أمين المال الجهوي من طرف القباض العاملين بمنطقته،ـ إلى الأمين العام للمصاريف من طرف أمناء المصاريف ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج،ـ إلى أمين المال العام من طرف أمناء المال الجهويين،ـ إلى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون