الفصل 61
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يحفظ أيضا بخزينة الدولة وفر أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئات المتكونة مواردها كليا أو جزئيا من مساهمات أو أتوات أو اشتراكات وجوبية أو الخاضعة قوانينها الأساسية لأحكام تشريعية أو تنظيمية والتي تخول لها بصفتها هذه الانتفاع بمساعدة مالية من الدولة أو من جماعة محلية أخرى في شكل إعانة مالية أو التزام بتسديد جزء من فوائد قروضها.ويجوز في هذه الصورة منح الهيئة صاحبة المال فائدة "يعين وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" مقدارها ويضبط طرق تصفيتها.كما يجوز للهيئات صاحبة المال المحفوظ استعماله لتسديد ديونها ومصاريفها وذلك بواسطة الشيك أو التحاويل المصرفية والبريدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون