الفصل 88
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).- لا يجوز أية نفقة من نفقات الدولة قبل الحصول على تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية، إلا أنه يجوز النفقات التالية بدون سابق تأشيرة:1 ـ المصاريف العارضة التي تقل قيمتها عن مقدار يعينه وزير التخطيط والمالية ويجب إعلام المصلحة المذكورة أعلاه بها بعد عقدها.2 ـ المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للاتصالات.وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.(نقحت الفقرة 2 بالفصل 73 ق م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)3 ـ الاعتمادات المحالة طبقا للفصل 87 مكرّر المشار إليه أعلاه من طرف الوزارات المعنية إلى المجالس الجهوية. 4 ـ الاعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.ويخضع النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون