الفصل 268
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تعقد النفقات البلدية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس البلدية آمر صرفها.ويجوز له أن لمساعديه بصورة مؤقتة أو دائمة على مسؤوليته وتحت رقابته مهمة بعض النفقات البلدية وصرفها.ويتم التفويض حسب قرار يدرج بدفتر البلدية كما يتم سحبه بنفس الطريقة.ويجب أن يشير المساعد إلى قرار التفويض بالوثائق المحررة في الأعمال التي يقوم بها بصفته مفوضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون