الفصل 161
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل نقص في أموال الوكيل أو لم يقدم حججا مثبتة لبعض مدفوعاته أو لم يرجع ما منح من تسبقات يتخذ "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" قرارا في تعمير ذمته.ويتولى أمين المال العام أو المحاسب المختص تتبع تلك المبالغ بواسطة بطاقة إلزام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون