الفصل 278
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك المحاسب البلدي حسابيته بنفس الأسلوب والقواعد المقررة لمسك حسابية الدولة.ويقدم كل شهر أو ثلاثة أشهر "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" جدولا مفصلا في عملياته أثناء المدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون