الفصل 183
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب للدين العمومي.ويتولى بهذه الصفة تنفيذ العمليات المتعلقة بإصدار المبرمة من طرف الدولة وبترجيعها وبالتصرف في السندات الصادرة في تجسيمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون