الفصل 26
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية.طريقة الجبر تضبطها الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون."وإن وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام يوقعها، لتصير نفاذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة". (نقحت الفقرة 3 بالفصل 39 ق.م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011).وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها المطلوب عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون