الفصل 44
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة إيقاف دفع مبالغ وقع الاعتراض عليها أو عقلتها أو تحويلها أو انتقالها يسلم المحاسب العمومي للطرف المعقول عليه نسخة أو قائمة في الاعتراضات أو الإعلامات المذكورة بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون